Image
جريدة الوسط : الدلال لـ الوسط : المجلس سينظر قانون عدم حبس النواب إلا بحكم قضائي بات خلال 3 أسابيع
31-يناير-2018
عدد المشاهدات : 595
رابط الخبر

أكد النائب محمد الدلال أنه بناء على ما طرحه النواب في الجلسة الخاصة لمناقشة موضوع حبس النواب منذ اكثر من أسبوعين بالحديث عن تعديل اللائحة الداخلية خاصة المدة 20 المتعلقة بحصانة النواب على أساس ألا يتم حبس النواب في أي مرحلة من مراحل التقاضي الا بعد حكم بات وهو حكم التميز او إذا انتهى حكم الاستئناف بدون حكم تمييز وبالتالي يكون بات.وقال الدلال ل « الوسط «:  هذا المقترح قدمناه الى اللجنة التشريعية وتمت مناقشته والموافقة عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وسيتم ‏إحالته لرئيس المجلس بأسرع وقت ممكن ومن المفترض أن يدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة وسيكون هناك حرص منا على الاستعجال للبت فيه ويبقى هل سيعتمد في الجلسة القادمة أو التي بعدها، و أعتقد أن اقصى حد اما الجلسة القادمة أو التي تليها أي أننا نتكلم عن فترة ثلاثة أسابيع الى شهر او اقل من شهر ليتم نظر المجلس للاقتراح والبت فيه.  والهدف من الاقتراح أن المشرع الدستوري أعطى حصانة للنواب بألا ترفع هذه الحصانة إلا بعد موافقة المجلس والافتراض الجدلي أنه قد يكون هناك حبس او حجز للنواب أثناء مرحلة التحقيق في النيابة أو حبس لهم بناء على حكم قضائي أول درجة أو استئناف مثلما صدر حكم الاستئناف بحبس ثلاثة نواب مع انه يمكن تبرئتهم من محكمة التمييز والدليل ان النواب الثلاثة يمارسون صلاحياتهم وعدم حضورهم في الجلسات العامة واللجان يعتبر نوع من الاعتذار ويستطيعون أن يتقدموا برسائل وغيرها من الوسائل البرلمانية والمقترحات بقوانين لذلك فان القضية هي قضية عملية الحبس فقط حتى يمارس النائب دوره ولا يتم حبسه الا بعد أن يكون هناك حكم نهائي بات وحكم الاستئناف نهائي لكنه ليس باتا والقصد من البات هو الا يكون بعده أي درجة من درجات التقاضي. ‏بالمقابل كانت هناك باللجنة بعض الإعتراضات التي تقول ان حكم الاستئناف حكم نهائي واجب النفاذ وهذا رأي له احترامه وتقديره ووجهة نظر ، لكن تظل هناك درجة من التقاضي  لأي طرف من الاطراف سواء كان نائب او مواطن ، لذلك قدمنا المقترح فمن المفترض الا يحبس النواب بعد حكم الاستئناف بل بعد حكم بات من التمييز. و من النقاط التي أثيرت أن سيكون هناك عدم مساواة بين النائب و المواطن العادي والرد انه لا شك أن المشرع الدستوري عندما وضع المادة 111 من الدستور ثم وضعها في اللائحة الداخلية في المواد 20 و 21 وقبلها المادة 16 التي تتكلم عن وجود حصانة ‏للنائب أو الوزير . ويجب أن تعالج هذه الحصانة وهناك أنظمة برلمانية عالمية راعت هذا الجانب و لا يتم حبس النائب الا بعد حكم بالإدانة بات وهذا وضع برلماني له وضعه الخاص وله نصه الدستوري الذي يستند عليه .لذلك وجهة النظر سواء المؤيدة لعدم حبس النائب الا بصدور حكم نهائي بات من التمييز لها أسسها الدستورية والقانونية او وجهة النظر المعارضة  لها تقديرها واحترامها ولكن يجب ان تعطى حصانة للنائب في موضوع السجن   .وهناك من اثار انه لا يستطيع النواب التعليق على احكام القضاء والرد على ذلك بانه قد  حدث في الممارسة البرلمانية بالكويت أن عرضت رفع الحصانات اكثر من مرة على المجلس بناء على احكام قضائية وتم التعليق عليها مثل قضية ترديد الخطاب وغيرها من القضايا الاخرى ورأي المجلس عدم رفع الحصانة. وهذا أمر متبع ‏وجرى عليه العمل ويعتبر من السوابق البرلمانية.​


قضاة
القانون