Image
جريدة الكويتية : عبدالكريم الكندري : تعديل قانون الجزاء .. لتعزيز مكافحة الفساد
30-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 784
رابط الخبر

29 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لمعاقبة مرتكبي جرائم الرشوة واستغلال النفوذ من المسؤولين في المؤسسات والنقابات والجمعيات والأندية الرياضية
ونص الاقتراح على ما يأتي:
(مادة أولى): تضاف مادة ٣٥ مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها.
 يعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
 يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
 ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة.
 إذا أعفي الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه.
 (مادة ثانية): يضاف إلى المادة ٤٣ إلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه فقرة أخيرة (و) ونصها:
 رئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات والأندية الرياضية
 (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
توافقا مع القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أعد الاقتراح بقانون بحيث جاءت المادة الأولى لتضيف مادة 35 للقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وذلك تطبيقا لنص المادة 21 والخاصة بالرشوة في القطاع الخاص المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 المشار إليه.
 حيث جاءت المادة الأولى لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها.​


مكافحة الفساد
القانون