Image
جريدة الأنباء : 'الاستئناف' توقف قرار الغاء تعيين مهندسة في 'الدفاع' وتعويضها ب 7630 دينارا
18-ديسمبر-2017
عدد المشاهدات : 644
رابط الخبر
​قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار وزارة الدفاع بخصم 15 يوما من راتب موظفة، وبضم مدة خدمتها السابقة منذ تاريخ تعيينها وبتعويضها 7630 دينارا عن الأضرار التي لحقت بها وقيمة خصم نصف مرتبها وأتعاب المحاماة وبإلغاء قرار إلغاء تعيينها، وأكدت المحكمة ان المدعية خالفت القانون بطلبها التعيين لكونها ملتحقة بالدراسة خصوصا ان القانون قد وضع للطلبة نظاما خاصا، إلا أن هذه المخالفة لا تعتبر جسيمة وكان على ديوان الخدمة المدنية بما لديه من معلومات وربط مع الجهات الحكومية الأخرى لاكتشاف هذا الأمر عند تقديم طلب التعيين.
وتتلخص الواقعة فيما ان المدعية اقامت دعواها عبر المحامي جاسم التويتان الذي شرح ظروف الدعوى للمحكمة، مؤكدا أن موكلته تم تعيينها في فبراير 2011 بوظيفة مساعد مهندس بقسم المطالبات والتسويات على الدرجة الخامسة بوزارة الدفاع وبتاريخ 8 اكتوبر2012 حصلت على بكالوريوس هندسة تخصص «تكنولوجيا الهندسة المدنية» حيث حصلت على منحة دراسية على نفقة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، وبتاريخ 17 أكتوبر 2012 تقدمت لجهة عملها بوزارة الدفاع لتعديل المسمى الوظيفي لها من «مساعد إلى مهندس مبتدئ» إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن تعديل المسمى لها بدون إبداء الأسباب، كما فوجئت بإحالتها للتحقيق معها لجمعها بين الدراسة والعمل، كذلك فوجئت بصدور قرار بتوقيع عقوبة الخصم من المرتب لمدة 15 يوم بحجة انها قامت بالتسجيل بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية رغم كونها مقيدة للدراسة.
وأكد التويتان أن موكلته كانت في إجازة عن الدراسة وقت قيدها بنظام التوظيف المركزي وتظلمت من هذا القرار كما فوجئت بصدور قرار بإلغاء قرار تعينها وتعديل وضعها الوظيفي بها بالدرجة الرابعة بوظيفة مهندس مبتدئ وقد تظلمت منه.



الاستئناف
تعيين