قضت محكمة الاستئناف الإدارية بإلزام وزارة الداخلية بمنح شهادة الجنسية إلى مواطنة والغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه هذه الشهادة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي ناصر الخرينج بصفته وكيلا عن المدعية في أن موكلته من مواليد الكويت من أم وأب كويتيي الجنسية وأن نسبها إلى والدها ثابت بموجب حكم قضائي نهائي تضمن رفض دعوى والدها بنفي نسبها إليه، وطالب الخرينج في دعواه بالغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء المتضمن سحب جنسية المدعية والزام وزارة الداخلية بتسليمها شهادة الجنسية.
وفيما قضت محكمة أول درجة بالغاء القرار المطعون عليه مع مايترتب عليه من آثار ، طعنت الحكومة على الحكم أمام الإستئناف مؤكدة أن الدعوى غير مختصة بها المحاكم الادارية وتدخل ضمن الامور السيادية المحظور نظرها في القضاء فضلا عن حصول المدعية على الجنسية بالغش والتدليس وبأقوال كاذبة.
ورد المحامي الخرينج على دفاع الحكومة مؤكدا عدم وجود أي دليل يؤكد حصول موكلته على الجنسية بالغش وبأقوال كاذبة فهي كويتية من أم وأب كويتيي الجنسية وهناك أحكام قضائية نهائية تثبت نسب المدعية إلى والدها وهي كويتية انطلاقا من القاعدة القانونية أن كل من ولد لأب كويتي داخل أو خارج الكويت فهو كويتي الجنسية.
وقدم الخرينج حافظة مستندات تضمنت أحكاما قضائية أخرى خلصت إلى إلغاء قرار سحب الجنسية من موكلته فضلا عن إعادتها إلى وظيفتها السابقة والتي كانت تعمل بها قبل صدور قرار سحب الجنسية منها وتضمن الحكم أحقية المدعية في إضافتها إلى ملف الجنسية لوالدها.
وعن طلب والد المدعية بإحالة الدعوى إلى الطب الشرعي لاجراء البصمة الوراثية، أكد الخرينج للمحكمة أن البصمة الوراثية لايعتد بها لانها لاتعتبر دليلا شرعيا على النسب وهي تخالف القاعدة الشرعية أن النسب بالفراش والبينة والاقرار.