Image
جريدة الجريدة : ' التمييز ' استحقاق الجنسية لمن يولد لأب كويتي يتطلب ثبوت واقعة النسب
21-نوفمبر-2017
عدد المشاهدات : 2146
رابط الخبر

أكدت محكمة التمييز عدم اختصاص القضاء نهائياً بنظر الدعاوى المقامة بطلب الزام إدارة الجنسية منح الجنسية الكويتية لأي طالب لها ما دام هناك خلاف بين الأب والابن حول إثبات النسب، لافتة إلى ثبوت الجنسية الكويتية، لكل من يولد لأب كويتي وثبوت نسب هذا الابن أيضاً للحصول عليها. قالت «التمييز» في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فؤاد الزويد، إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، وذلك بأن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود من أب كويتي وثبوت نسبه منه». ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون عليه الصادر من محكمة الاستئناف استخلص بوجود خلاف حول نسب الابنة لوالدها وبالتالي تكون طلباتها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية، التي تعد من أعمال السيادة. وقائع القضية  وتعود وقائع القضية في الدعوى، التي أقامتها مواطنة ضد والدها طالبة الحكم بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة الجنسية الكويتية لها على أن يقوم حكم القاضي محل توقيع المطعون ضده الأول المدير العام للجنسية بالموافقة على استخراجها.  وقالت الطاعنة، إنها ابنة المطعون ضده الأول والدها بصحيح النسب الشرعي وفقاً لشهادة ميلادها ولبلوغها سن الرشد ورغبتها في استخراج شهادة بجنسيتها الكويتية لما لها من أهمية وامتناع الأخير عن الموافقة على ذلك لدى الجهات الرسمية، فقد أقامت الدعوى، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز.   تحليل «DNA»  وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها، إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى تعلق طلباتها بمنحها الجنسية الكويتية وهي من أعمال السيادة، في حين إن طلباتها اقتصرت على حصولها على شهادة بتلك الجنسية والثابتة يقيناً بالتحاقها بجنسية والدها المطعون ضده الأول والثابت نسبها إليه بصحيح النسب الشرعي وبموجب المستندات الرسمية المتمثلة في شهادة الميلاد وجواز السفر والبطاقة المدنية الخاصين بها، دون أن ينال من ذلك ما قدمه المطعون ضدهما من تحليل «DNA» ذلك أن المطعون ضده الأول (مدير الجنسية) لم ينل مما قدمته من مستندات بأي مطعن وهو ما يعد بمثابة الإقرار منه بنسبها إليه، مما كان يوجب موافقته على استخراج الشهادة سالفة البيان، وبالتالي كانت دعواها ليقوم الحكم مقام تلك الموافقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه. أسباب سائغة  وبينت المحكمة أن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم ما تصدره جهة الإدارة من أعمال أو قرارات وتعطيها وصفها الحق وما إذا كانت متعلقة بأعمال السيادة من عدمه وفقاً لما هو ثابت في الأوراق دون تقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف أو مسميات لأن العبرة في التكييف بفحوى التصرف ومرماة لا بصيغته ومبناه، بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة.  وقالت التمييز إن مناط استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد، دون حاجة لصدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر، أن يثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من المستندات المقدمة في الدعوى أن نسب الطاعنة لوالدها المطعون ضده الأول، والذي هو أساس منحها الجنسية الكويتية محل منازعة أمام الإدارة العامة للجنسية. وبينت التمييز أن حقيقة طلباتها تدور حول حقها في التمتع بتلك الجنسية وبمنحها شهادة بها، ورتب على ذلك تكييفه لتلك الطلبات بأنها تتعلق بمسألة من مسائل الجنسية والتي تعد من أعمال السيادة ومن ثم قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه مما ينحل معه النعي بسببي الطعن والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة التقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى الطعن بهذا السبب على غير أساس.​


التمييز