أقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن أمر تحديد أعمال السيادة يخضع لتكييف محكمة الموضوع، وتحت رقابة محكمة التمييز، كما أنه من المقرر أن اعمال السيادة لا تنصرف إلا الى تلك الاعمال التي تتصل بالسياسة العليا، أو بالاجراءات التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في حدود وظيفتها السياسية وبما لها من سلطة عليا للمحافظة على الدولة وكيانها في الداخل والخارج.
وأضافت: «وأما الاعمال التي تباشرها كسلطة إدارة في حدود سلطتها الادارية، وما تقوم به في إطار وظيفتها الادارية، تنفيذا للقوانين، فلا يصدق عليها هذا الوصف، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفضى الى تحلل الجهة الادارية من اتباع أحكام القوانين والتزام حدودها وضوابطها، والتحدي بتحصين تلك الأعمال من الرقابة القضائية بما يحجب الأفراد عن المطالبة قضاء بحقوقهم المالية التي تنظمها القوانين واللوائح.
وأكدت «التمييز» بشأن مطالبة رافع الدعوى بتعديل البيان الخاص بخانة الجنسية في شهادة ميلاد ابنيه الى فئة غير محددي الجنسية، أن المنازعة في هذه الدعوى لا تدور حول اكتساب الجنسية الكويتية التي تعد من اعمال السيادة، ولا تختص المحاكم بنظر الدعوى التي ترفع بشأنها، ولكن يدور البحث فيها عن مدى صحة البيانات المثبتة في شهادتي الميلاد، وبالتالي تختص بنظرها المحاكم صاحبة الولاية، واذ قضى الحكم ورفض هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وقالت إن المقرر في قضاء التمييز ان «تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتفائها في الدعوى من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها، متى كان استخلاصها سائغاً، وأن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من المرسوم رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أسند اليه العمل على معالجة اوضاع تلك الفئة، ومباشرة كافة الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن، في إطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وأوجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنه، ونقل إليه كل أعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، التي كانت قد أنشئت بموجب المرسوم رقم 58/1996، مما مؤداه التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع إلى الجهاز واستطلاع رأيه في اي إجراء او قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه، وهو ما لا يتأتى الا بتسجيلها لدى الجهاز وفتح ملف لهم، تمهيداً لبحث حالة كل واحد منهم والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق، ثم العمل على معالجة اوضاع من تثبت صحة انتمائه إليهم، وما يصدر عن الجهاز في هذا الشأن من قرارات تتعلق بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وهي بطبيعتها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري.
وبينت المحكمة أن طلب رافع الدعوى هو تعديل جنسية ولديه في شهادة ميلادهم من الى غير محدد الجنسية، وأنه قام بتعديل جنسية عن طريق اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ومن ثم كان يجب عليه تقديم هذا الطلب المشار اليه الى اللجنة المركزية آنفة البيان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد التحقق منه والتثبت وبحث المستندات المقدمة ومخاطبة الجهات الحكومية المعنية، وتكون اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هي صاحبة الصفة في التداعي، وإذ أقيمت الدعوى على الطاعن بصفته فإنها تكون قائمة على غير ذي صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ان الطاعن بصفته مختص بنظر الطلب ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ولما تقدم، وإذ خالف الحكم المستأنف ما انتهت اليه هذه المحكمة من انتفاء صفة المستأنف (وكيل وزارة الداخلية) بصفته، بطلب رافع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.