Image
جريدة السياسة : ' الدستورية ' رفضت ثلاثة طعون تتعلق بعقوبات تأديبية في المحاسبة ومكافأة تشجيعية في ' الدفاع '
21-ديسمبر-2017
عدد المشاهدات : 868
رابط الخبر

قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رفض 3 طعون دستورية تضمنت طعنين بعدم دستورية العقوبات الصادرة من المحكمة التأديبية في ديوان المحاسبة، ومواطنة صيدلانية تعمل في وزارة الدفاع طالبت بمكافأة تشجيعية اسوة بنظيراتها وزارة الصحة.
وتتلخص تفاصيل الطعنين بشأن العقوبات التأديبية في ديوان المحاسبة حاصل الوقائع حسبما يبين من حكم الاحالة وسائر الاوراق – ان المدعي ع. م اقام على المدعي عليهما الدعوى رقم (5363) لسنة 2016 اداري / 10 يطلب الحكم بالغاء قرار الهيئة التأديبية الصادر بتاريخ 7/9/2016 بمعاقبته بغرامة تعادل 100 ٪ من الراتب الذي كان يتقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة مع ما يترتب على ذلك من اثار.
وذكرت المحكمة ان ذلك على سند من القول بأنه وآخر باعتبارهما من المختصين في شركة المشروعات السياحية تسببا في اتخاذ واتمام التعاقد مع الشركة العربية الوطنية لادارة المطاعم بتاريخ 18/ 2/2010 لاستغلال مطعم «ر. ن» دون الحصول على موافقة وزارة المالية (ادارة املاك الدولة) بالمخالفة لاحكام العقد المبرم بينها وبين الشركة جهة عملهما دون طرح الموضوع في مزايدة عامة بالمخالفة لاحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن املاك الدولة ولاحكام القانون رقم (7) مما ادى الى ضياع فرصة الحصول على اسعار تنافسية عادلة.
وفي الطعن الثاني فإن حاصل الوقائع – حسبما يبين من حكم الاحالة وسائر الاوراق – ان المدعي «م. ع» اقام على المدعى عليهم الدعوى رقم (4824) لسنة 2016 اداري/ 1 يطلب الحكم بالغاء قرار الهيئة التأديبية الصادر بتاريخ 7/9/2016 بمعاقبته بالفصل من الخدمة مع ما يترتب على ذلك من اثار واكدت المحكمة ان ذلك على سند من القول بأنه واخر باعتبارهما من المختصين في شركة المشروعات السياحية تسببا في اتخاذ واتمام التعاقد مع الشركة العربية الوطنية لادارة المطاعم بتاريخ 18/2/2010 لاستغلال مطعم «ر. ت» دون الحصول على موافقة وزارة المالية «ادارة املاك الدولة» بالمخالفة لاحكام العقد المبرم بينها وبين الشركة جهة عملهما دون طرح الموضوع في مزايدة عامة بالمخالفة لاحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن املاك الدولة ولاحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 مما ادى الى ضياع فرصة الحصول على اسعار تنافسية عادلة.
وفي الطعن الثالث ذكرت المحكمة ان ان حاصل الوقائع – حسبما يبين من حكم الاحالة وسائر الاوراق – ان المدعية اقامت على المدعى عليهم الدعوى رقم (2688) لسنة 2015 اداري/ 10 بطلب الحكم بالزام المدعى عليه الاول بمنحها الزيادة في المكافأة التشجيعية اسوة بالصيادلة العاملين بوزارة الصحة الصادر بشأنهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2012 اعتبارا من 1/3/2014 على سند من القول بأنها تعمل بوظيفة (صيدلانية) بوزارة الدفاع اعتبارا من 11/11/2010.
وتابعت قد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2012 بزيادة المكافأة التشجيعية للصيادلة العاملين بوزارة الصحة ورفضت الجهة الادارية تطبيق هذا القرار عليها وهو ما حدا بها لاقامة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وفي جلسة 3/3/2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنفت المدعية الحكم بالاستئناف رقم (814) لسنة 2016 اداري/ 3 ودفعت بعدم دستورية المادة (الاولى) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (29) لسنة 2012 فيما تضمنه من قصر الزيادة في المكافأة التشجيعية على الصيادلة العاملين بوزارة الصحة فقط دون سواهم.
وبجلسة 24/4/2017 حكمت المحكمة بوقف نظر الاستئناف واحالة الامر الى المحكمة الدستورية للفصل فيه. ​


الدستورية
الطعن