Image
جريدة الكويتية : «العرائض والشكاوى»: مقترح بقانون لوضع ضوابط ثابتة لتعيين الباحثين القانونيين ووكلاء النيابة
18-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 1061
رابط الخبر
​أعلن رئيس لجنة العرائض والشكاوى حمدان العازمي عن تقديم اللجنة اقتراحا بقانون لتحديد معايير وشروط تعيينات الباحثين القانونيين ووكلاء النيابة.
وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة استقبلت شكاوى عديدة بشأن هضم حقوق الكثير من الشباب الذين تقدموا للتعيين في وظيفة وكلاء نيابة حيث تم قبول أشخاص حاصلين على درجات أقل.
وبين ان الهدف من ذلك هو إرساء قواعد قانونية ثابتة لا تتغير بتغير المتقدمين، متمنيا من جميع النواب مساندة المقترح لمنع الغبن في التعيينات وهضم الحقوق إذا ما تم تعميم هذه الشروط على جميع الوزارات.
وجاء في التقرير الرابع عشر للجنة العرائض والشكاوى بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء ما يأتي:
أحال رئيس مجلس الأمة الشكاوى أرقام (122 - 123 - 125 - 128) إلى لجنة العرائض والشكاوى لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس الموقر.
ونظرا لوحدة موضوع الشكاوى المشار إليها فقد رأت اللجنة ضمها معا ليصدر فيها تقرير واحد وهي مقدمة من مجموعة من خريجي كلية الحقوق - جامعة الكويت عام 2015/2016 من الحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز أعربوا عن رغبتهم في شغل وظيفة باحث قانون مبتدئ على إثر صدور إعلان بذلك من وزارة العدل من تاريخ 7/8/2016 الى تاريخ 28/8/2016، ثم تلاه إعلان آخر عن شغل هذه الوظيفة وتقديم المستندات المطلوبة لشغلها في الفترة من 21/8/2016 إلى 29/9/2016.
ويتضرر الشاكون من تغيير معدل القبول الذي كان مطلوبا في السنوات السابقة من 80 ٪ إلى 75 ٪ وكذلك شرط العمر 25 سنة الذي تم تغيير حد احتسابه من وقت تقديم الطلب في السنوات السابقة إلى وقت الحصول على المؤهل الدراسي لخريجي عام 2015 - 2016 ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم نشر إعلان آخر داخل الوزارة تم فيه استثناء خريجي عام 2014/2015 من الإعلانين السابقين ليسمح لهم بتقديم طلبات شغل وظيفة باحث قانوني مبتدى في شهر ديسمبر 2016.
وأفادت الجهة الإدارية في ردها المكتوب علي الشكاوى المذكورة بأن التعيين في وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) المؤهلة لشغل وظيفة (وكيل نيابة ج) ما يختص به المجلس الأعلى للقضاء وفقا للمادة (17) من قانون تنظيم القضاء، الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 وللمجلس الأعلى سلطة تقديرية في اختيار من يراه مناسبا لشغل هذه الوظيفة من بين المتقدمين لشغلها، ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء صحة ما تم من إجراءات في شأن تعيين الباحثين القانونيين المبتدئين، وأثناء اجتماع اللجنة مع الشاكين أفاد ممثلو الجهة الإدارية بأن وزير العدل يناشد السادة النواب أعضاء اللجنة وضع اقتراح بقانون يتضمن ضوابط قانونية ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ على نحو يكفل اختيار الكفاءات من المتقدمين لشغلها.
وبعد فحص اللجنة للشكاوى المذكورة خلصت إلى الآتي:
نظرا لعدم وجود ضوابط موضوعية ثابتة لقبول المتقدمين، وتفاوت شروط التعيين من سنة إلى أخرى، الأمر الذي نجم عنه قبول من هم أقل من الشاكين تقديرا في المؤهل الأكاديمي وأكبر سنا منهم، فقد استلزم الوضع معالجة هذا التفاوت وذلك بإرساء ضوابط موضوعية ثابتة تهدف إلى إمداد السلطة القضائية بذوي الكفاءات من الحاصلين على تقديرات أكاديمية مرتفعة، تنم عن قدرة على الفهم والتحصيل العلمي، الأمر الذي يؤتي ثماره في حسن أداء العدالة لناشديها.
وقد تبين للجنة أن موضوع هذه الشكاوى وإن كان قد عرض عليها كحالات فردية إلا أنه في الحقيقة يعكس مشكلة عامة برزت إلى الواقع العملي نتيجة عدم وجود ضوابط ثابتة تعالج موضوعها، مما دفع اللجنة إلى أعمال صلاحيتها المخولة لها بموجب المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وأن تتقدم بهذا الاقتراح بقانون تعديلا لبعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وتحقيقا لهذه الأهداف جاء التعديل ليكون على النحو الوارد في الاقتراح المقدم من اللجنة لوضع معايير موضوعية ثابتة تحقق الغايات المرجوة من التعديل.​
وبعد المناقشة وتبادل الآراء وافقت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على رفع اقتراح بقانون لتحقيق الغرض المشار إليه وذلك على النحو المبين بمرفقات هذا التعديل.
واللجنة تقدم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس الموقر، لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
ونص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على ما يأتي:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة (هـ) من المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي:
(هـ) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية على ألا يقل المعدل الجامعي عن (2.67) نقطة من سلم الأربع نقاط، أو الحصول على معدل لا يقل عن (80 ٪) وفقا للنظام المئوي.
مادة ثانية:
يستبدل بنص الفقرة (3) من المادة (61) من القانون المشار إليه النص الآتي:
وتسري في شأن أعضاء النيابة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاءة المبينة في المادة (19) من هذا القانون على ألا تزيد سن المتقدم لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ على (25) سنة ميلادية وقدت تقديم طلب شغل الوظيفة.
مادة ثالثة:
تضاف مادة جديدة برقم (17) مكررا من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي:
يكون التعيين في وظيفة (باحث قانوني مبتدئ) عن طريق مسابقة متنوعة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بشرط ألا يزيد معدل المقابلة الشخصية للمتقدمين على 10 ٪ من المجموع العام لدرجات المسابقة.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ان مشروع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء رغبة في رفع مستوى الكفاءة في العمل بين الباحثين القانونيين المبتدئين، تمهيدا لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج)، اشترط المشروع للتعيين في وظيفة باحث قانوني مبتدئ، الى جانب الحصول على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية - ألا يقل المعدل الجامعي لمن يتقدم لشغلها عن (2.67) نقطة من سلم الأربع نقاط، أو الحصول على معدل لا يقل عن (80 ٪) وفقا للنظام المئوي بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرر لذلك وتحقيقا لذات الهدف نص المشروع في المادة الأولى على ألا يقل المعدل الجاعي عن (80 ٪) تحفيزا للمتقدمين لشغلها على تحصيل الدرجات العالية في دراستهم نظرا لما تتسم به طبيعة العمل القضائي من استنباط فكري وتحصيل للواقع والقانون بدقة وكفاءة واقتدار.
وقد روعي في ذلك أن استقلال القضاء والنيابة العامة - كجزء أصيل من السلطة القضائية - لا يكتمل في مضمونه الحقيقي ما لم يتوفر للقائمين بالوظائف القضائية.
ولا ريب أن التفوق العلمي مؤشر أساسي على قدرة المرشح للوظيفة القضائية للقيام بأعبائها، واتساقا مع تلك الرغبة تضمنت الفقرة (3) من المادة (61) من ذات القانون شرطا يتعلق بسن المتقدم لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ وهو ألا يزيد سن المرشح لشغلها على 25 عاما، وذلك حتى تتاح فرصة الاستفادة مما يكتسبه المعين من خبرة قضائية متراكمة في التدرج بالوظائف القضائية ولأطول مدة ممكنة قبل بلوغ سن التقاعد.
ورؤي أنه من الأوفق - وإتماما للفائدة المرجوة من التعديل - أن يكون شغل الوظيفة عن طريق مسابقة تجري بين المتقدمين لشغلها وفقا للضوابط التي تضمنها التعديل بحيث تحتوي المسابقة على تنوع موضوعات اختباراتها مثل اللغة العربية وغيرها مما يتضمنه القرار المنظم لها، وتمشيا مع اتجاه القضاء في الحد من السلطة التقديرية للإدارة المنوط بها التعيين واستبعاد مظنة التعيين في تلك الوظائف بعيدا عن المعايير الموضوعية، وحرصا على أن يجري شغلها وفقا لسنن قوية تليق بأهمية ورسالة الوظائف القضائية.​
وقد حرص المشروع على تعديل نسبة الدرجات المقررة للمقابلة الشخصية، بحيث لا تزيد على 10 ٪ من المجموع العام لدرجات المسابقة من أجل الوصول إلى معايير موضوعية ثابتة لشغل هذه الوظيفة وتحقيقا لهذه الغايات المهمة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون.



تعيين