درج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 153 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي وافقت عليه اللجنة والمحال من رئيس المجلس بتاريخ 8 مارس 2017.وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف متى كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها عند تضارب الأحكام بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع متى حازت قوة الأمر المقضي.واستطلعت اللجنة رأي الجهات المعنية حيث أبدت موافقتها على الاقتراح بقانون، حيث وردت إلى اللجنة بتاريخ 9/4/2017 مذكرة برأي وزارة العدل حول الاقتراح بقانون، حيث ترى الوزارة أن الميعاد الحالي للطعن بالتمييز 30 يوما، ميعاد قصير لا يتيح لمن صدر الحكم ضده من الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز. وأوضحت مذكرة وزارة العدل أن الاقتراح بقانون يعطي المحكوم ضده فرصة كافية لدراسة الحكم الاستئنافي وإبداء ما يلزم من أسباب الطعن عليه بالتمييز، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت في الصحيفة.كما وردت إلى اللجنة بتاريخ 9/4/2017 مذكرة برأي المجلس الأعلى للقضاء الذي يرى فيها أن امتداد ميعاد الطعن بالتمييز أمر مقبول وسائغ وله سنده من الواقع العملي وهو ما انتهجته تشريعات الكثير من الدولة.ويرى المجلس الأعلى للقضاء أنه من المناسب أن يمتد الميعاد إلى أربعين يوما فقط وحتى يتسق ذلك مع ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية الوارد في الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته المقدم من العضو د. وليد مساعد الطبطبائي.وبعد الاطلاع والدراسة رأت اللجنة الأخذ بما جاء بالاقتراح بقانون للسببين الآتيين:٭ المقتضيات العملية تستوجب تمديد مدة الطعن أمام محكمة التمييز، وذلك تسهيلا على المتقاضين ومنح المحامين فترة زمنية كافية لتسبيب الطعن، خصوصا أنه لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير تلك التي وردت بالصحيفة.٭ من المبادئ القانونية مراعاة وحدة القوانين وذلك يتطلب توحيد ميعاد الطعن بالتمييز في المواد الجزائية والمواد المدنية والتجارية.وقد أجرت اللجنة تعديلين على الصياغة وذلك على النحو الآتي:أولا: تحديد مدة الطعن بالأحرف العربية (ستون يوما) بدلا من العدد الرقمي (60 يوما)، أسوة بالنص الأصلي للفقرة الأولى للمادة 153 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.ثانيا: تعديل المادة التنفيذية بحذف عبارة «ويعمل به من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية» إعمالا للقواعد العامة وهي شهر من تاريخ النشر حتى يتمكن المخاطبون بأحكامه بالعمل به وفقا للمادة 178 من الدستور. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون مع تعديل في الصياغة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز