تفصل المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، في الطعن المقام من عدد من القضاة والمستشارين، بعدم دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد بعدما استمعت المحكمة الى دفاع وكيل الطاعنين المحامي عادل عبدالهادي ودفاع الفتوى والتشريع.وكان دفاع الحكومة المستشار علي مناور اكد ان وجود قانون هيئة مكافحة الفساد مستمد من القانون رقم 47 لسنة 2006 بخصوص الموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مشددا على انه لا يجوز بأي حال بحث دستورية هذا القانون بشكل منفصل عن هذا القانون الذي تبنى الاتفاقية، وقال: ان الكويت لم تتحفظ في اتفاقية الامم المتحدة الا على 3 امور، هي: التحكيم الدولي وتسليم المجرمين وأن يكون طلب المساعدة القضائية عن طريق وزارة العدل، مينا ان ذلك يعني ان كل ما ورد بالاتفاقية يكون معمولاً به بالقانون رقم 47 لسنة 2006، الذي جاء قانون هيئة مكافحة الفساد مرددا لما ورد في الاتفاقية من احكام، أهمها المادة الثانية التي عرفت الموظف العام الذي تسري عليه الاتفاقية بأنه كل موظف يشغل منصبا حكوميا او تشريعيا او قضائيا، مشيرا الى ان الاتفاقية في المادة السادسة أوجبت على كل دولة اتخاذ الاجراءات والتدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وهو ما سار عليه المشرع الكويتي.وبين المستشار مناور أن المشروع حصن احكام الذمة المالية وما فيها من اقرارات للذمة وأحاطها بالسرية ورتب عقوبات وجزاءات على كل موظف يقوم بتسريبها ضمانا لخصوصيتها، كما راعى النصوص القائمة، ومنها قانون تنظيم القضاء والنيابة العامة، مشيرا الى انه قرر إن كان المشمول بالقانون يتمتع بالحصانة او اجراء يتعين اتخاذه من الهيئة، قبل مباشرة اجراء (أي إجراء)، إعمال القوانين القائمة التي تحكم القوانين السارية عليهم، ومن ثم فلا يوجد اي مساس بأصل البراءة او انتهاك لخصوصية اعضاء السلطة القضائية.وذكر المستشار مناور ان القضاء المقارن، ومنه حكم المجلس الدستوري الفرنسي الموازي للمحكمة الدستورية الكويتية الصادر العام الماضي أكد أن تقديم القضاة واعضاء النيابة العامة والمدعين العامين لإقرارات الذمة المالية امام هيئة ادارية مستقلة كهيئة مكافحة الفساد لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء ولا يمثل ذلك اي مخالفة دستورية، مبينا ان المجلس قرر ان هذا الاجراء المتخذ من المشرع العادي يهدف الى المصلحة العامة، لافتا الى ان الهيئة الفرنسية التي تتلقى اقرارات الذمة المالية لرجال القضاء في فرنسا جهة تتبع السلطة التنفيذية وتتمتع بالاستقلالية، شأنها شأن مكافحة الفساد في الكويت، فضلا عن تشابه النصوص في كلا الدولتين اللتين تنظمان الهيئة التي تتلقى طلبات اقرارات الذمة.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز