Image
جريدة القبس : وثيقة الرياض لقانون محاكم الأسرة
04-ديسمبر-2017
عدد المشاهدات : 656
رابط الخبر

​الأسرة هي اللبنة الاولى في صرح بناء الدول، ولنجاح المجتمعات يجب الحفاظ على الأسرة عن طريق إصلاحها وتنشئتها تنشئة سليمة؛ لذلك، جاءت مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول مجلس التعاون في وثيقة الرياض لإنشاء محاكم الأسرة، والتي جاءت شاملة ١٩ مادة في ما يخص محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها، وإنشاء مكاتب لجان الارشاد والتصالح الاسري واختصاصات المكاتب وطريقة اللجوء الى تلك اللجان، وجاءت تلك الوثيقة بعد ان وافق عليها اصحاب معالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عُقد في الرياض ٢ ــــ ٣ أكتوبر ٢٠١٢.
وثيقة الرياض التي تعد إلزاما على دول مجلس التعاون في تشريعه وتنفيذه وتطبيقه كقانون إرشادي لدول الأعضاء، والذي نادى بأهمية انشاء مراكز للحماية من العنف الأسري ضمن الجهات المختصة بالإرشاد والتصالح الأسري.
جاء المشرع بعيدا عن وثيقة الرياض في قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥، واعتمد على تنظيم الإجراءات القضائية في رفع الدعاوى الخاصة بقانون الأحوال الشخصية رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ للمذهبين السني والجعفري وايضا احوال غير المسلمين، وجاء تسهيلا للتقاضي والاستعجال في أمور الأسرة وإيجاد مورد مالي داعم، فأنشأ صندوق تأمين الأسرة.
جاء القانون ليقدم الحماية للأسر عن طريق إيجاد مراكز الرؤية وفقا للمادة ١٦، وتسوية المنازعات كما ورد في نص المادة ٨: «ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر بقرار من وزير العدل العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه».
لما جاءت الكويت موقعة على وثيقة الرياض في انشاء محاكم الاسرة نصت في المادة ١٩: «ينشأ في نطاق اختصاص كل محكمة من محاكم الأسرة مركز او اكثر لإيواء ومعالجة ضحايا العنف الأسري بكل أشكاله».
وحيث ما جاء في نص المادة ٨ من قانون محكمة الأسرة جاء مصرحا بتوفير مراكز حماية للمعنفات تقوم بتلقي البلاغات والاهتمام بقضايا العنف وتقديم الدعم والرعاية والعلاج، مع اعادة تأهيل النفسي والاجتماعي، مع تقديم التسويات في دعاوى الطلاق كما ورد في المادة ٩.
امام قانون محكمة الأسرة نجد ان المشرّع حدد الجهة الملتزمة بإنشاء مراكز ايواء المعنفات أسريا ولَم يتركها للمجلس الأعلى للأسرة كما ورد في قانون الطفل، فما يصدر عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعد غير قانوني وإجراء باطلا، لكون اختصاصاته إشرافية، تنسيقية وتدريبية.

عذراء الرفاعي

athra.lawyer@gmail.com


القانون
محاكم
الاسرة