Image
إدارة الإعلام والعلاقات العامة لوزارة العدل : 'التمييز': 'التعليم العالي' لا تملك اعتماد شهادات خريجي 'التطبيقي' ... و'الهيئة' وحدها تختص بذلك
24-أبريل-2018
عدد المشاهدات : 1912
رابط الخبر
​قالت محكمة التمييز إن إشراف وزير التربية وزير التعليم العالي على هيئة «التطبيقي» لا يعني أن «التعليم العالي» تملك اعتماد شهادات الهيئة.

أكدت محكمة التمييز أن وزارة التعليم العالي لا تملك اعتماد الشهادات الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو التصديق عليها، وذلك لأن الاعتماد يكون من الهيئة العامة ذاتها، فضلا عن أن التصديق عليها يكون من وزارة الخارجية فقط، وليس من جهة وزارة التعليم العالي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إشراف وزير التربية وزير التعليم العالي على هيئة «التطبيقي» لا يعني أن «التعليم العالي» تملك اعتماد شهادات الهيئة.

وقالت «التمييز» في حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد رجب إبراهيم إن القانون رقم 12 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة قد نص في المادة 1 منه على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يشرف عليها وزير التربية، وفي المادة 4 على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد، وله على الأخص 1 - ...، 2 - ...، 3 - ...، 4 - وضع شروط القبول بهذه المعاهد والمراكز ونظام الدراسة بها، ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها واعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

وفي المادة 6 على أن يتولى إدارة الهيئة مدير عام، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم، كما أن القانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها نص في المادة 1 منه على أنه لا يجوز بمرسوم نقل التبعية أو الإشراف أو الإلحاق المنصوص عليه في القانون المنظم لأي هيئة أو مؤسسة عامة او ادارة مستقلة من مجلس الوزراء أو أي وزارة أو وزير الى مجلس الوزراء أو أي وزارة أخرى أو وزير آخر.


إشراف وتوجيهات


وفي المادة 2 على أن للوزير المختص في سبيل مباشرة اختصاصه بالإشراف على المؤسسات العامة أو الهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته إصدار التوجيهات لها لتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط الإنمائية، ومتابعة سير العمل بها لضمان تحقيقها الأغراض التي أنشئت من أجلها، والتقيد بأحكام القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء، إضافة الى الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون أو اللوائح، بما يدل على أن كل ما يتعلق بالشؤون العلمية في مرفق التعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت تقوم عليه الهيئة بوصفها هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن ذلك وضع خطط ونظم وبرامج الدراسة ومددها، واعتماد نتائج الامتحانات النهائية والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها، ومن ثم تكون هي صاحبة الاختصاص بأجهزتها المختلفة دون غيرها باعتماد الشهادات الصادرة عنها.



وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إنه لا يغير من ذلك تبعية الهيئة المذكورة عند انشائها لوزير التربية ثم نقل تبعيتها لوزير التعليم العالي بموجب المرسوم رقم 141 لسنة 1988، إذ إن هذه التبعية لا تعدو أن تكون مجرد تبعية تنظيمية وإشرافية هدفها ربط المرفق تنظيميا بالحكومة بما يكفل ضمان أداء الهيئة لمهامها وتحقيقا لأغراضها في إطار السياسة العامة والخطط الإنمائية للدولة، وذلك من خلال إشراف وزير التعليم العالي عليها، فضلا عن أن تبعية التعليم الجامعي و«التطبيقي» والبحث العلمي لوزارة التعليم العالي وفق نص المادة 1/7 من مرسوم إنشاء رقم 164 لسنة 1988 هي الأخرى تبعية إشراف، لا تبعية ادارة، مما يعني أن الوزير او الوزارة لا يملك أيهما الحلول محل الهيئة المذكورة في مباشرة اختصاصاتها المقررة في قانون إنشائها سالف الإشارة اليه.


تامة الاعتماد


وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تخرج في معهد الاتصالات والملاحة التابع للهيئة الطاعنة في عام 2009، وحصل منه على دبلوم تدريب مستوى فني متخصص اتصالات لاسلكية، وأصدرت الهيئة شهادة تخرجه من مدير المعهد والمدير العام للهيئة، ومصدقة بخاتم الهيئة، فإن هذه الشهادات على هذا النحو تضحي تامة الاعتماد والإصدار من الجهة المختصة قانونا باعتمادها وإصدارها، ومن ثم لا يجوز البتة إعادة اعتمادها من وزارة التعليم العالي، والتي ليس لها أصل اختصاص في اعتماد وإصدار الدرجات العلمية والشهادات الصادرة من الهيئة المذكورة، بحسبان ذلك شأنا من الشؤون العلمية المنوطة بها دون غيرها على الوجه سالف البيان.

ولا يسوغ التحدث - في هذا الشأن - بأن المطعون ضده صادف عقبات في معاملته بشهادته على صورتها الصاردة بها من الهيئة الطاعنة، فذلك دفاع مردود باعتبار أن الشهادة صادرة من الجهة المختصة قانونا بإصدارها في دولة الكويت، ومن ثم تكون ملزمة لكافة الجهات الأخرى داخل الدولة، أما فيما يتعلق بالاعتداد بالشهادة خارج الكويت، فذلك رهين بتصديقها من «الخارجية» الكويتية وليس من وزارة التعليم العالي، ومن ثم فإن امتناع الأخيرة عن اعتمادها وتصديقها لا يشكل في حقها قرارا سلبيا، مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.


الإلغاء مجدداً


وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم وإذ قضى الحكم المستأنف بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي عن اعتماد وتصديق الشهادة مثار النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستلال، بما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى.

وكان رافع الدعوى قد أقامها ضد وكيل وزارة التعليم العالي بصفته، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفته على سند امتناع «التعليم العالي» التصديق على الدبلوم الحاصل عليه من الهيئة، وأنه يرغب في تصديق شهادته للدراسة خارج الكويت، إلا أن الجامعات اشترطت الحصول على خاتم تصديق واعتماد من وزارة التعليم العالي، إلا أنها امتنعت من دون مبرر، فطعن المواطن أمام المحكمة الإدارية الكلية، التي قررت إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تصديق الشهادة من «التعليم العالي» وبتأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الأخيرة ألغت الحكم، وقررت عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي، وذلك لأن المنوط باعتماد الشهادات الصادرة من «التطبيقي» هي إدارة الهيئة والتصديق الخارجي عليها يكون من وزارة الخارجية.


التمييز
محكمة
وزير
التربية