مكتب منع السفر (مراقبة)

يختص بالتالي:

  1. تلقى طلبات المنع من السفر وتنفيذ أوامر منع السفر، وذلك بعد قيدها في السجل الخاص بذلك موضحاً به تاريخ ورقم الأمر ورقم الدعوى التي أستند إليها ورقم ملف التنفيذ وجميع البيانات اللازمة لتحديد الشخص الصادر ضده الأمر وعلى الأخص اسمه ثلاثياً على الأقل وجنسيته وعمله ومحل إقامته.
  2. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتبع مكتب منع السفر قسمان هما:
  1. قسم منع السفر بالمطار.
  2. قسم منع السفر بالمنافذ البرية والبحرية.

    ويختص كل قسم في حدود نطاقه المكاني بالتالي:
  1. استعراض مستندات الممنوعين من السفر على القوائم المسجلة في الحاسب الآلي لرفع التشابه في الأسماء – إن وجد – وتحرير نموذج (الشخص غير مطلوب) المعد لذلك الغرض. 
  2. استقبال الأفراد المدرجة أسماؤهم بقوائم الممنوعين من السفر على ذمة تنفيذ أحكام أو أوامر أداء والراغبين في السداد، وإعداد استمارة التوريد، وتحصيل مبالغ الممنوعين على ذمة الوفاء بها، على أن يتم السداد في فروع البنوك أو البنك المتواجد في مكتب منع السفر، ومن ثم تحرير كتب برفع منع السفر المعدة لهذا الغرض لتقديمها إلى المختصين بالمغادرة في المنافذ، ورفع المنع من الحاسب الآلي فوراً.
  3. توريد المبالغ التي تم تحصيلها نقداً في حساب الإدارة العامة للتنفيذ لدى البنك المركزي في اليوم التالي للسداد مباشرة، وتحرير استمارات التوريد وتوضع صورة منها في ملفات التنفيذ.
  4. تسمية من يرأس الإدارة العامة للشخص المسؤول عن كل مناوبة، على أن يكون مفوض بتوقيع كتب رفع منع السفر أو نموذج (الشخص غير مطلوب) المخصص لرفع التشابه في الأسماء.

ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.​


الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال