29 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لمعاقبة مرتكبي جرائم الرشوة واستغلال النفوذ من المسؤولين في المؤسسات والنقابات والجمعيات والأندية الرياضيةونص الاقتراح على ما يأتي: (مادة أولى): تضاف مادة ٣٥ مكرريعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها. يعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق. يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة. إذا أعفي الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه. (مادة ثانية): يضاف إلى المادة ٤٣ إلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه فقرة أخيرة (و) ونصها: رئيس وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات والأندية الرياضية (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي: توافقا مع القانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية أعد الاقتراح بقانون بحيث جاءت المادة الأولى لتضيف مادة 35 للقانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وذلك تطبيقا لنص المادة 21 والخاصة بالرشوة في القطاع الخاص المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 المشار إليه. حيث جاءت المادة الأولى لتعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا كل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز