Image
جريدة الأنباء : عاشور: الحبس 3 سنوات وغرامة 225 ديناراً لكل موظف عام أساء معاملة الناس أو سخر منهم
12-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 2826
رابط الخبر

تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل المادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه نصا كالتالي:

«كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، اعتمادا على وظيفته أساء معاملة الناس أو السخرية منهم أو إهانتهم أو استعمل القسوة معهم، بحيث أخل بشرفهم أو مس كرامتهم أو أحدث آلاما بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي:

درج قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وكذلك القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على توقيع عقوبات على كل من يتعرض لموظف عام أثناء تأديته وظيفته، أو يسيء إليه أو يعتدي عليه، وحيث إن هناك بعض الموظفين بنفس القدر يعتدون على المواطنين أو المراجعين بالقول أو الفعل عبر الإساءة وسوء المعاملة، ويتطاولون عليهم في الوقت الذي يفترض فيهم أن يكونوا في خدمة الشعب والمواطنين، وأن يتعاملوا معهم بكل احترام، لذا رؤي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970 والتي تقرأ «كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ولقد عدل نص المادة بموجب هذا الاقتراح بقانون بإضافة عبارة «إساءة معاملة الناس أو السخرية منهم» وكذلك عبارة «مس كرامتهم» لتشكل هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة لاستعمال القسوة وإحداث الآلام.

والغاية من الاقتراح تحقيق العدالة والتوازن والمساواة بين الموظف والمواطن أمام القانون، بحيث يعاقب الموظف جنائيا كما يعاقب المواطن أو المراجع، بدلا من الوضع الحالي الذي يحيل الموظف للمساءلة الإدارية والتأديبية عند إساءته للمتعاملين من مواطنين ومراجعين، ويعاقب المواطن والمراجع جنائيا، وفي ذلك كيل بمكيالين وظلم للمواطن والمراجع الذي يواجه عقوبة جنائية، مقارنة بالموظف الذي يقدم فقط لمجلس محاسبة يصدر جزاءات تأديبية، الأمر الذي شجع الكثير من المواطنين - كبارا وصغارا - على التطاول والاستهانة بطلاب المعاملات من مواطنين ومراجعين.

ونص المادة 56 قبل تعديلها بموجب هذا الاقتراح كان يقتصر على تجريم أفعال محددة من قبل الموظف العام، وهي على سبيل الحصر استعمال القسوة مما يؤدي إلى الإخلال بشرف المجني عليه أو يسبب له آلاما، أما بعد تعديل النص فقد وسعت دائرة الأفعال المجرمة لتشمل حتى الإساءة أو السخرية أو الإهانة المخلة بالشرف أو الماسة بالكرامة، وترك للمحكمة تغليظ العقوبة وفق جسامة الفعل وظروف كل حالة وبحيث لا تتجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 225 دينارا، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بإحدى العقوبتين


الحبس
غرامة