أعلن النواب د. خليل عبد الله ود. عادل الدمخي ود. جمعان الحربش ومحمد هايف ود. وليد الطبطبائي بالاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون بالشق المتعلق بالمسجونين من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وجاءت مواده كالتالي:
- مادة أولى:
تستبدل نصوص المواد (36، 37، 38 ، 39) وإضافة مادة تحت رقم (39 مكرراً) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون في الشق المتعلق بالمساجين من الفئة (ب) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل، وتعديلهم بالنصوص التالية :
المادة (36) :تستبدل المادة (36) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(تقوم إدارة السجون بتدريب وتشغيل المسجونين من الفئة (ب) في المهن والحرف التي تناسب كل مسجون بمراعاة خبرته واستعداده وميوله وقدرته الصحية والاجتماعية، مع توفير شروط السلامة والمحافظة على الصحة في مشاغل السجن.).
المادة (37) : تستبدل المادة (37) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(تعرض للبيع منتجات المساجين من مهنهم وحرفهم في معرض يخصص سنوياً لهذا الغرض.).
المادة (38) : تستبدل المادة (38) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:
(يحصل المسجون من الفئة (ب) على مكافأة مادية مقابل عمله بالسجن، وعلى نسبة لا تتجاوز (50 %) من قيمة الأرباح السنوية من عائد بيع المنتجات الخاصة به.).
المادة (39)
تستبدل المادة (39) من القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون لتصبح على الوجه الآتي:(تحصل إدارة السجون على نسبة لا تتجاوز (50 %) من الأرباح السنوية من عائد بيع منتجات المساجين، تخصص منها نسبة (30 %) للمشرفين على المساجين و (70 %) للإنفاق على المرافق والخدمات بالسجن.).
المادة (39 مكرر) تضاف مادة رقم (39 مكرراً) للقانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون على الوجه الآتي:(يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضاً من مكافآته وأرباحه السنوية إلى من يريد من أفراد أسرته أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة بالسجن، على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف قيمة المكافأة والأرباح لتسليمها إليه عند الإفراج عنه.).
- مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1962 بتنظيم السجون.
لقد مضى على العمل بهذا القانون أكثر من خمسين عاماً، تطورت خلالها النظرة إلى السجون بحيث لم تعد كما كانت مؤسسات عقابية هدفها الردع والإيلام بل مؤسسات إصلاحية وعلاجية، فكان من الحتمي مراجعة وتعديل الكثير من المواد التي لم تعد تتلاءم مع هذه النظرة الإيجابية للسجون، ومن هذه المواد تلك المتعلقة بعمل وتشغيل المسجون إذ أصبح الهدف من عمل وتشغيل المسجون ليس فقط تأهيله للعودة إلى المجتمع عنصراً قابلاً للاندماج في بيئته، وإنما أيضاً إعداده وتدريبه على مهنة أو حرفة يتكسب منها بعد خروجه من السجن، وجعله يتعود على العمل ونبذ حياة البطالة والاعتماد على النفس والثقة والتعاون مع الغير.
من هنا فقد جاء تعديل المادة (36) من هذا القانون بضرورة قيام إدارة السجن بتدريب وتأهيل وكذلك تمكين المسجونين من العمل في المهن والحرف التي تناسب كل منهم حسب خبرته واستعداداته وقدراته وملاءمة ذلك مع حالته صحياً واجتماعياً، على أن تلتزم إدارة السجن بضرورة توفير شروط السلامة والمحافظة على صحة المسجون في مشاغل السجن وتشجيعاً للمساجين على التدريب والإجادة في أعمالهم، لذا تم تعديل النص في المادة (37) لتنص على ضرورة أن تعرض منتجاتهم للبيع في معرض سنوي للبيع لكي تدر عليهم دخلاً بما لا تتجاوز نسبة (50 %) من قيمة الأرباح السنوية من عائد بيع المنتجات الخاصة بهم وذلك كما ورد في المادة (38) المعدلة بموجب هذا القانون، بل وتشجيعاً لإدارة السجن والعاملين به في هذا الخصوص فقد تم تحديد نسبة لا تتجاوز (50 %) من هذه الأرباح تخصص للمشرفين على المساجين وللإنفاق على مرافق وخدمات السجن كما ورد بإضافة مادة برقم (39 مكرراً).