Image
جريدة القبس : العزل من الوظيفة .. والسجن للمخالفين
21-فبراير-2018
عدد المشاهدات : 834
رابط الخبر

أحال وزير العدل المستشار فهد العفاسي، المشروع الحكومي بشأن حظر تعارض المصالح، محدداً فيه الخاضعين للقانون وتعارض المصالح المطلقة والسببية والمادية والمعنوية، مشيراً إلى أن الافصاح يكون عبر الكشف عن المعلومات من الخاضع للقانون في حالة شبهات تعارض. وجاء في مادة القانون الثانية أن الموظفين في الحكومة والهيئات والمؤسسات هم من يخضعون للقانون. وأشارت المادة الثالثة من القانون إلى انه يعد من قبيل المصلحة المادية أو المعنوية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص الآتين: من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.وأضاف: أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة أو أي علاقة من أي نوع، كما أن أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار أو شارك فيه. وبينت المادة الرابعة أن الخاضع يكون في حالة تعارض مصالح تشكل جريمة فساد في احدي الحالتين الآتيتين، أولهما تحقيق مصلحة مادية أو معنوية له أو لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة السابقة من خلال قيامه أو امتناعه عن أي عمل من أعمال الوظيفة التي يشغلها منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين. اضافة إلى امتلاكه أي حصة أو نسبة من عمل في أي نشاط، له تعاملات مالية مع جهة عمله. وجاء في المادة الخامسة: في حالة قيام إحدى حالات تعارض المصالح يتعين على الخاضع للافصاح عن هذه الحالة وفقاً للضوابط المبنية في هذا القانون، وله في ذلك إزالة هذا التعارض أو بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة العامة. وفي كل الأحوال عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة. وحظرت المادة السابعة للخاضعين عدم جوازه او ابنائه القصر او زوجه او من هم في ولايته او وصايته او من يكون قيما عليهم أن يكون لأحدهم حصة في أي شركة او مؤسسة او عمل او نشاط يهدف الى الربح ويتصل بأعمال وظيفته دون الإفصاح عن ذلك.
كما حظرت المادة التاسعة على الخاضع القيام بدور الوسيط او الوكيل او الكفيل او الاستشاري لأي شركة أو مؤسسة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله.
العقوبات وفيما يخص العقوبات قالت المادة العاشرة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب الشخص الخاضع الذي يخالف أحكام المواد 5 و8 و9 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استفاد به من مال ايهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الاحوال يعزل من الوظيفة، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار مع مصادرة ما انتفع به».
وشددت المادة 11 على انه «يعاقب كل من استفاد من غير الخاضعين فائدة جدية من حالة تعارض مصالح مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة (السابقة) من هذا القانون مع الرد او المصادرة بقدر ما استفاد به». واجاز القانون للنائب العام اذا قامت دلائل كافية على مخالفة أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وادارتها وأن يتخذ ما يراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة للأموال التي تحت يده او يد غيره دون ان يخل ذلك بحق الجهات المجني عليها في اتخاذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية والادارية. وأكدت المادة 15 على انه «لا تسقط الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها في هذه الجرائم بمضي المدة». وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
اللائحة اشارت المادة السادسة «تحدد اللائحة التنفيذية الجهة المنوط بها تلقي الافصاح من الخاضع وتحديد طرق الافصاح ووسيلته وتوقيته وكذا اجراءات تقديمه مع مراعاة سهولة هذه الاجراءات والحفاظ على سرية محتواه».
لجان فحص قالت المادة السابعة «اذا قامت دلائل كافية على توافر حالة من حالات تعارض المصالح بالنسبة للخاضعين لنظام اقرار الذمة المالية، فإنها تعرض على لجان الفحص ويتم التعامل معها وفق الاجراءات والضوابط المعمول بها في القانون رقم 2 لسنة 2016 المشار اليه».​


السجن
مخالفات