Image
جريدة الأنباء : هايف لتعديل قانون الجزاء لتجريم عقوق الوالدين
01-نوفمبر-2017
عدد المشاهدات : 1914
رابط الخبر

قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 166أ الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء لتجريم ظاهرة عقوق الوالدين التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة. ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى:
تضاف مادة جديدة برقم 166أ الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، نصها الآتي «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بعقوق والديه، سواء بالسب أو القذف أو الإهانة أو الترك، وتضاعف العقوبة إذا ترتب على الفعل إحداث أضرار صحية بأي من الوالدين».
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
وجاءت في المذكرة الإيضاحية:
انتشر العقوق في الآونة الأخيرة بالمجتمع الكويتي حيث أصبح الشاب يقدم على هذا السلوك المشين متجاهلا بذلك التعاليم الدينية والأخلاقية والسلوكية. ونجد القانون يقف عاجزا أمام ردع هذا السلوك المشين وبالتالي كان يجب أن نضيف مادة للقانون تجرم هذا الفعل ويعرف العقوق لغة على أنه القطع، وهو مشتق من العق، أما شرعا فهو كل قول أو فعل يتأذى الوالد به من ولده أو ابنه في حال لم يكن معصية أو شركا، ويعد حراما وإحدى أكبر الكبائر في الدين الإسلامي، وقد ورد ذكره في السنة النبوية الشريفة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا) الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور» «صحيح»، كما ورد ذكره أيضا في القرآن الكريم في أكثر من آية، فقال الله سبحانه وتعالى:
1- وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا).
2- ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما).
3-واخفض لهما جناح الذل من الرحمة).
وقد نص الدستور الكويتي في المادة 9 على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.​


القانون